نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 409
قد بانت منه ولا عدة عليها . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حكيم مثله . محمد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان مثله . 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن محمد ابن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها . أقول : هذا يدل على حكم الصغيرة أيضا وهو ظاهر . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمان ، عمن رواه " زرارة خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش . 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، يب : ج 2 ص 268 و 287 ، صا : ج 3 ص 338 فيه وفى الموضع الثاني من التهذيب : ( والرزاز جميعا وحميد بن زياد عن ابن سماعة ) أورده أيضا في 1 / 33 من أقسام الطلاق . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، يب ج 2 ص 287 ، صا : ج 3 ص 337 في التهذيبين : ( محمد ابن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي ) وهو وهم . وفيهما : ( عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ) . ( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 168 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 244 ، أورد قطعة منه في ج 1 في 8 / 31 من الحيض .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 409