نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 405
ابن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس له عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة . وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله . ( 28320 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها " إلى أن قال : " وليس لها عدة تتزوج من ساعتها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 2 - باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها وإن كان دخل بها ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها . 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدة . 2 - وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها ، فقال :
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 165 فيه : ( تتزوج من شاءت من ساعتها ) أورد تمامه في 8 / 48 من المهور . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 و 1 / 15 من العيوب ، وتقدم ما يدل عليه وما ينافيه في ب 51 من المهور وفى ب 54 و 2 / 55 و ب 56 و 57 هناك ، ويأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 2 وفى 5 / 3 ، وفى 4 و 5 / 35 . الباب 2 فيه : 9 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب : ج 2 ص 268 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 405