نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 404
( 28315 ) 3 - وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد ابن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت . 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض . 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت منه بتطليقة واحدة . 6 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال : قد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها . 7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 105 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، يب : ج 2 ص 267 ، صا : ج 3 ص 296 ، أورد قطعة منه أيضا في 3 / 51 من المهور . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 105 فيه : ( عن أحدهما ) يب : ج 2 ص 268 ، صا : ج 3 ص 296 أورده أيضا في 2 / 33 من أقسام الطلاق . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 105 ، يب : ج 2 ص 267 . ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 105 فيه : ( وطلقها ) يب : ج 2 ص 267 ، صا : ج 3 ص 296 فيهما : ثم طلقها .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 404