responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 399


30 - باب حكم زوجة المرتد فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي المواريث والحدود وفيه : بانت منه امرأته .

31 - باب حكم طلاق المشرك للمشركة فيه حديث وفيه أنهما إذا أسلما نكحها نكاحا جديدا فان طلقها طلقتين لم تحرم حتى تنكح زوجا غيره ولا يعتد بالطلاق السابق على الاسلام .

الرازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد بن زياد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرأها ويواقعها ثم يردها على عبده ، ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده ، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا ؟ فكتب عليه السلام : لا تحل له إلا بنكاح . أقول : وتقدم ما يدل على أن تفريق السيد بين الأمة والعبد بمنزلة الطلاق .
30 - باب حكم زوجة المرتد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال :
من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي المواريث وفي الحدود .
31 - باب حكم طلاق المشرك المشركة .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن


تقدم في ب 45 من نكاح العبيد ان تفريق السيد بمنزلة الطلاق . الباب 30 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 274 ، أخرجه عن الكافي والتهذيب والفقيه بالاسناد واسناد آخر في ج 8 في 5 / 6 من موانع الإرث وفى ج 9 في 2 / 1 من حد المرتد . يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 35 وفى ج 9 في 3 / 1 و 5 / 3 من حد المرتد . الباب 31 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 275 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست