نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 398
يراجعها ؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه . 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقا صاحبها كانت عنده على واحدة . 3 - وعنه ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا ، كانت عنده على تطليقة واحدة . ورواه الصدوق باسناده ، عن حماد ، عن الحلبي نحوه . 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر أن العبد إذا كان تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة . 5 - وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج غيره ؟ قال : نعم . أقول : حمله الشيخ على من طلقها واحدة لما مر ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 29 - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين لم تحل للعبد حتى تنكح زوجا غيره وان واقعها السيد لم تحل للعبد . ( 28300 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله
يب ج 2 ص 273 . صا : ج 3 ص 311 . ( 3 ) يب ج 2 ص 273 ، صا : ج 3 ص 311 ، الفقيه : ج 2 ص 178 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 273 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 273 ، صا : ج 3 ص 311 . تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب المتقدمة . الباب 29 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 273 ، صا : ج 3 ص 311 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 398