نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 395
عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره ، قال : أليس قد قضى علي عليه السلام في هذا أحلتها آية وحرمتها أخرى ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان نحوه . ( 28285 ) 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله " بن سنان خ ل " يعني ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده . 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن ربعي ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة يطلقها زوجها تطليقتين ثم يشتريها ، قال : لا حتى تنكح زوجا غيره . 4 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد ، قال : يحل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء . أقول : حمله الشيخ على من طلق طلقة واحدة بائنا ، وجوز حمله على ما لو تزوجت غيره لما مضى ويأتي ويحتمل التقية . 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها ؟ قال : لا .
( 2 ) يب ج 2 ص 272 ، صا : ج 3 ص 309 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 272 ، صا : ج 3 ص 309 فيه : بريد بن معاوية العجلي . ( 4 ) يب : ج 2 ص 273 ، صا : ج 3 ص 310 فيهما : لا يحل . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 272 ، صا : ج 3 ص 309 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 395