نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 394
6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني يطلقها ثلاثا ، وتعتد ثلاث حيض . ورواه الصدوق كما مر 7 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحر للأمة تطليقتان . 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود ابن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 26 - باب ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره . 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 130 : ورواه الصدوق كما مر في الحديث الأول ، وأورده المصنف عن الفروع أيضا في 1 / 41 من العدد . ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 131 . ( 8 ) الفروع : ج 2 ص 131 . وفى قرب الإسناد : ص 10 باسناد المتقدم في ذيل ب 24 عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا . راجع 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد و ب 12 هناك وتقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 وذيلهما و ب 24 . الباب 26 فيه : 8 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 272 ، صا : ج 3 ص 309 ، الفروع : ج 2 ص 132 فيه : وابن أبي عمير .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 394