responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 392


أبان بن عثمان ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال عمر على المنبر :
ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة ؟ فلم يجبه أحد ، فقال : ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السلام ، فأشار بيده : تطليقتان .
6 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل وعيون الأخبار ) بأسانيده ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب عليه : وعلة طلاق المملوك اثنتين لان طلاق الأمة على النصف فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض ، وكذلك في الفرق في العدة للمتوفى عنها زوجها .
( 28275 ) 7 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن جماعة ، عن أبي المفضل عن صالح بن أحمد ومحمد بن القاسم عن محمد بن تسنيم ، عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رقية بن مصقلة ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن جوتعة أن رجلين سألا عمر عن طلاق الأمة فجاء بهما إلى علي عليه السلام فقال له : كم طلاق الأمة ؟ فأشار بإصبعيه هكذا يعني اثنتين الحديث . أقول : وتقدم ما يدل


( 6 ) علل الشرائع ص 172 ، عيون الأخبار : ص 245 . ( 7 ) المجالس والاخبار : ص 17 ، فيه ( صالح بن أحمد بن أبي مقاتل القيراطي ومحمد بن القاسم بن زكريا المحاربي قال : حدثنا أبو طاهر محمد بن تسنيم الحضرمي الوراق ) وفيه : ( خونعة ) وفى نسخة خوتعة . وفى قرب الإسناد : ص 9 باسناده عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد ابن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق العبد الأمة ؟ قال : قال أبى : قال على : تطليقتين قال : قلت له : كم عدة الأمة من العبد ؟ قال : قال أبى : قال علي عليه السلام : شهرين أو حيضتين قال : وقلت : جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد ، قال : قال على الطلاق والعدة بالنساء ثلاثا . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد و ب 12 هناك ، ويأتي في ب 25 و 26 و 7 وفى 1 / 28 و 1 / 29 ههنا و ب 40 من العدد وفى 6 و 10 / 42 هناك وفى ج 9 في 2 / 29 من حد الزنا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست