responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 391


ما يدل عليه في المواريث .
24 - باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وإن كان المطلق حرا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك أن العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين .
( 28270 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال السنة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرآن .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طلاق الأمة قال : تطليقتان .
5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن


الباب 24 فيه : 7 أحاديث . ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 131 . ( 2 ) الفروع ج 2 ص 130 . أخرجه أيضا في 1 / 12 مما يحرم بالمصاهرة و 1 / 40 من العدد . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 131 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 131 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 131 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست