responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 379


ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟
قال : نعم . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
( 28230 ) 3 - وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره ، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق .
أقول : تقدم الوجه في مثله .
4 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم قد جاز طلاقها .
5 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ، قلت :
فإنه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا . أقول :
حمله الشيخ على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى تضع لما يأتي وإن كان يجوز للعدة .
6 - وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير


( 3 ) يب : ج 2 ص 262 ، صا : ج 3 ص 284 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 262 ، صا : ج 3 ص 281 . ( 5 ) يب : ج 2 ص 275 ، صا : ج 3 ص 282 . ( 6 ) يب : ج 2 ص 275 ، صا : ج 3 ص 282 فيهما : ( عن رجل من أهل واسط من

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست