responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 378


1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبد الحميد الطائي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم .
2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
19 - باب ان من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق لكن لا يقع للعدة .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج ، عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة " ثانية خ " .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها


( 1 و 2 ) يب : ج 2 ص 262 صا : ج 3 ص 281 . تقدم في الأبواب المتقدمة ما يدل عليه بعمومه في قوله : راجعها ، أو يراجعها وأمثالهما وتقدم أيضا في ب 17 ، ويأتي في ج 9 في 1 / 29 من حد الزنا : ان الجماع من غير قصد الرجعة رجعة راجع ب 2 ههنا ففيه يواقعها . الباب 19 فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 262 ، صا : ج 3 ص 281 فيهما : ثانية . ( 2 ) يب : ج 2 ص 262 ، صا : ج 3 ص 281 ، قرب الإسناد : ص 161 ، فيه : ( طلق امرأته على طهر بشاهد ) وفيه : تلك التطليقة الثانية .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست