responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 367


ودخل بها حلت لزوجها الأول .
3 - وعن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول ؟ قال : لا حتى يذوق عسيلتها 4 - وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل ولم يدخل بها ثم تزوجها الزوج الأول ، قال : فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
8 - باب انه يشترط في المحلل البلوغ .
( 28195 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم ، قال :
لا حتى يبلغ ، فكتبت إليه : ما حد البلوغ ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود .


( 3 ) فقه الرضا : ص 69 . ( 4 ) فقه الرضا : ص 69 فيه : ( وإن كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها فهي عنده ) تقدم صدره في 14 / 6 . قال السيد الرضى في المجازات النبوية : ص 249 : وقد سئل صلى الله عليه وآله عن رجل كان تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها الأول ؟ فقال عليه السلام : لا حتى يكون الاخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته . تقدم في 10 / 3 وفى 1 و 5 و 13 / 4 وتقدم فيها وفى غيرها مما مضى ويأتي : ( حتى تنكح زوجا غيره ) ولعل التعبير بالنكاح دون التزويج يشعر بذلك ، راجع ب 8 و 10 الباب 8 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 103 يب : ج 2 ص 259 ، صا : ج 3 ص 274 فيه : ما أوجب على المؤمن .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست