responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 366


( 28190 ) 14 - وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول ، قال : فقال : نكاح جديد ، وطلاق جديد وليس التطليقة الأولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات الحديث أقول : تقدم أيضا ما يدل على المقصود .
7 - باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الاخر عسيلتها . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن أبي حاتم ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
2 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر بن سويد ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من طلق امرأته ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا


( 14 ) فقه الرضا : ص 67 فيه : ( تطليقات متبعات ) ذيله : وإن كان الأخير . إلى آخر ما يأتي في 4 / 7 . ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب الآتية راجع ذيل 12 / 3 . الباب 7 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 259 : صا : ج 3 ص 274 ، الفروع ج 2 ص 35 ، أخرجه بالاسناد الأول عن الكافي والتهذيبين في 9 / 3 . ومتن حديث أبي حاتم هكذا : قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها قال : لا حتى يذوق عسيلتها . ( 2 ) فقه الرضا : ص 69 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست