نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 362
5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة ، قال : ثم قال : وهو الذي قال الله عز وجل : " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال : وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب . ( 28175 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الطلاق ما حده وكيف ينبغي للرجل أن يطلق ؟ قال : السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها فإن بدا له قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل . 3 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء . الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
الباب 5 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 100 فيه : التزويج لها . ( 2 ) قرب الإسناد : ص 110 فيه : ( وما حده ) وفيه : فان بدا له ان يراجعها قبل أن تبين ( 3 ) تقدم في 16 / 3 . راجع 7 / 3 ههنا و 6 / 3 من الخلع .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 362