responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 361


( 28170 ) 12 - وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله يقول :
" الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " والتسريح باحسان هي التطليقة الثالثة .
13 - وعن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها ، وهو قول الله عز وجل :
" الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " قال : التسريح باحسان التطليقة الثالثة .
14 - وعن عبد الله بن فضالة ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن تتزوج زوجا غيره ؟ قال : نعم ، قلت :
فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
15 - وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالقة ثم راجعها ثم قال : أنت طالقة ثم راجعها ثم قال : أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .


( 12 ) تفسير العياشي ج 1 ص 116 فيه : ( قال ) التسريح . ( 13 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 116 فيه : ( زوجا غيره قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق ) وفيه : التسريح بالاحسان . ( 14 و 15 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 117 و 118 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة و ب 2 ههنا ويأتي ما يدل عليه في 2 / 7 راجع ب 9 و 11 و 20 و 24 و 25 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست