نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 35
24 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فباعها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جواز البيع إذا عرفت العبد ورضيت به وقبضت الثوب فان طلقها قبل الدخول ردت عليه خمسمائة درهم وكان العبد لها ولا مهر لها سواه
25 - باب ان من تزوج امرأة على خادم وبيت صح ويكون لها وسط منهما فيه ثلاثة أحاديث .
له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة ، قيل له : فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث ؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . 24 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها ، قال : إذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فان طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب . أفول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما . 25 - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن
الباب 24 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع ، ج 2 ص 22 و 113 فيه : ( وبرد حبرة بالألف التي أصدقها ) يب : ج 2 ص 218 فيه : ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب خ ) يأتي ما يدل على أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول في ب 51 . الباب 25 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 22 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 35