responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 341


1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها ، فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله عز وجل يقول : " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه .
( 28125 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد ؟ فقال : الطلاق إلى العبد .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل زوج غلامه جاريته ، قال : الطلاق بيد المولى ، وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد ، قال : بيعها طلاقها .
5 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل يزوج غلامه جارية


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، أخرجه عن التهذيبين في 6 / 45 و 2 / 64 من نكاح العبيد . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، أخرجه عن التهذيبين في 4 / 66 من نكاح العبيد . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 131 فيه : سألت أبا جعفر عليه السلام . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، أورد ذيله في 1 / 44 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 131 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست