نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 340
42 - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المهور وإلى ما يأتي .
43 - باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في نكاح الإماء وإلى ما يأتي .
جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا ما عليه ؟ قال : ليس عليه شئ وهي امرأته أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 42 - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال : خالف السنة وولى الحق من ليس أهله ، وقضى أن على الرجل الصداق ، وأن بيده الجماع والطلاق وتلك السنة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المهور ، ويأتي ما يدل عليه . 43 - باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى .
تقدم ما يدل عليه وما ينافيه في ب 16 و 2 / 23 راجع ب 6 من الخلع . الباب 42 فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، أخرجه عن الفقيه بألفاظه وعن الكافي والتهذيب في 1 / 29 . من المهور . راجع 5 و 6 / 41 ويأتي في ب 44 ههنا وفى 4 / 6 من الخلع ، وفى الأبواب المتقدمة والآتية دلالة عليه حيث لم يشر في أحد منها بان الطلاق بيد المرأة ، بل في أكثرها إذا أراد الرجل ان يطلق ، أو إذا طلق الرجل امرأته وغير ذلك . الباب 43 فيه : 5 أحاديث .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 340