نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 32
أوقية ونشا ، وهو وزن خمس مائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك ، قال : فقال : ما حكم من شئ فهو جائز عليها ، قليلا كان أو كثيرا قال : فقلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟ قال : فقال : لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة [1] ولأنها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله . ( 27085 ) 2 - وبالاسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قلت : فان طلقها وقد تزوجها على حكمها ، قال : إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب مثله . 3 - وباسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر يعني الأحول قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق وهي ترث . أقول : هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مر . 4 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، يب : ج 2 ص 217 ، صا : ج 2 ص 230 ، الفقيه : ج 2 ص 133 فيه : أكثر من خمسمائة درهم مهور ( مهر خ ) نساء النبي صلى الله عليه وآله . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 133 فيه أبى جعفر مردعه . ( 4 ) يب : ج 2 ص 217 و 247 ، صا : ج 3 ص 230 . [1] وأجزت حكم الرجل لأنها - علل .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 32