نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 31
عليها السلطان ، وليس عليها في الحق شئ ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت . 6 - العياشي في تفسيره عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفي بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها ، وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال الله تعالى في كتابه " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع " وقال : " أحل لكم ما ملكت إيمانكم " وقال : " واللاتي تخافون نشوزهن " الآية أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا . 21 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة ، وان تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه وأكثر وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها ، قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة
( 6 ) تفسير العياشي 1 : ص 240 . تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله ، راجع ب 38 ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 13 من الطلاق ، ويأتي ما يدل على عدم انعقاد الحلف والنذر في ب 11 و 19 و 45 من الايمان و ب 17 من النذر . الباب 21 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، يب : ج 2 ص 217 ، صا : ج 2 ص 230 فيهما : ( نساء آل محمد ) علل الشرائع : ص 174 فيه : ( الحسين بن زرارة ) وفيه : لا يتجاوز بحكمها من مهور -
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 31