responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 315


البجلي ، عن إسحاق بن عمار الصيرفي ، عن جعفر ، عن أبيه ، إن عليا عليه السلام كان يقول : إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن قال :
هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى ، وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحا جديدا ، وإن شاءت لم تفعل . أقول : حمله الشيخ على التقية ويحتمل ما تقدم .
16 - وعنه ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا قال : بانت منه ، قال : فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : تطليقة ، وجاء آخر فقال : رجل طلق امرأته ثلاثا فقال : ليس بشئ ثم نظر إلي فقال : هو ما ترى ، قال : قلت : كيف هذا ؟ قال : هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه ، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة ، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ .
17 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن مثنى الحناط ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد . أقول : حمله الشيخ على وقوعه في حال الحيض أو حال السكر أو حال الاكراه ، ويمكن حمله على أنه لا يجوز أن يشهد بالثلاث بل يشهد بواحدة لبطلان الثنتين أولا يجوز حضور ذلك الطلاق وسماع صيغته لعدم مشروعيته .
18 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن


( 16 ) يب ج 2 ص 264 ، صا : ج 3 ص 287 . ( 17 ) يب ج 2 ص 265 ، صا : ج 3 ص 289 فيه : الحسين بن زياد . ( 18 ) يب : ج 2 ص 265 : صا : ج 3 ص 288 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست