نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 314
كتاب الله وقال : لا طلاق إلا في عدة . 10 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله رد على عبد الله ابن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال : كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة . 11 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال : هي واحدة . 12 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق . 13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن عن أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال : يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة . ( 28035 ) 14 - وعنه ، عن إبراهيم ، عن جماعة من أصحابنا ، عن محمد بن سعيد " سعد السندي خ ل " الأموي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد ، قال : فقال : أما أنا فأراه قد لزمه ، وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة . أقول : صدر الحديث محمول على التقية أو على من يعتقد ذلك لما مضى ويأتي . 15 - وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس
( 10 ) يب : ج 2 ص 265 ، صا : ج 3 ص 288 . ( 11 ) يب : ج 2 : ص 264 ، صا : ج 3 ص 286 . ( 12 ) يب : ج 2 ص 264 ، صا : ج 3 ص 286 ، أخرجه عن الكافي في 2 / 10 . ( 13 ) يب : ج 2 ص 264 ، صا : ج 3 ص 286 . ( 14 ) يب : ج 2 ص 264 ، صا : ج 3 ص 286 . ( 15 ) يب : ج 2 ص 264 ، صا : ج 3 ص 286 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 314