responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 300


أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز أن يطلق عنه وليه ؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله .
2 - وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الخرساء قال : يلف قناعها على رأسها ويجذبه .
( 27990 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها . ورواه الشيخ باسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم مثله .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة . محمد بن الحسن باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .


راجع المصادر فان ألفاظها تختلف . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 120 . فيه : الخرس " الخرساء خ " . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 120 يب . . . و ج 2 ص 270 ، صا : ج 3 ص 301 فيه وفى الكافي : " السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام " وفيه : ثم يعتزلها . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 120 ، يب ج 2 ص 270 صا : ج 3 ص 301 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست