responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 292


15 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية كقوله : أنت خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام ، قال : ليس بشئ . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام فقال : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له : الله أحلها ، فمن حرمها عليك أنه لم يزد على أن كذب ، فزعم أن ما أحل الله له حرام ، ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة ، فقلت له : فقول الله عز وجل : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " فجعل عليه فيه الكفارة فقال : إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها ، وإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم . محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
( 27965 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته :
أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام ، فقال : ليس بشئ .
4 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد


الباب 15 فيه : 10 أحاديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 180 ، الفروع : ج 2 ص 122 يب . . . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 180 ، الفروع : ج 2 ص 121 يب : ج 2 ص 261 أورد قطعة منه في ج 8 في 2 / 35 من الايمان . ( 3 و 4 ) الفروع : ج 2 ص 122 ، يب : ج 2 ص 261 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست