نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 291
عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه ، قال : ليس بشئ حتى ينطق به . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ قال : لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود يكون غائبا من أهله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، رواه الصدوق أيضا كذلك . أقول : حكم الكتابة هنا محمول إما على التقية ، وإما على التلفظ معها ، أو على أن علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إما بسماع النطق ، أو بالكتابة ، أو على من لا يقدر على النطق كالأخرس لما يأتي ، والله أعلم .
آخر في ج 8 في 1 / 45 من العتق . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 99 ، رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 260 باسناده عن محمد ابن يعقوب . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 99 فيه : ( لا يكون ذلك بطلاق ولا عتق ) يب : ج 2 ص 260 ، الفقيه ج 2 ص 164 فيه : والشهور . راجع ب 16 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 291