نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 283
شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير . أقول : يأتي الوجه في شهادة الناصب 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه ؟ قال : نعم وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عز وجل بها . 6 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من طلق بغير شهود فليس بشئ . 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد ، عن محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال : إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله ؟ فقال : لا فقال : اذهب فإن طلاقك ليس بشئ . 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 98 ، يب : ج 2 ص 263 فيهما : ( فان طلاقه ) . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 98 ، يب : ج 2 ص 263 . ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 98 ، يب : ج 2 ص 263 . سقط عن الكافي ( عدة من أصحابنا ) أو هو معلق . ( 8 ) الفروع : ج 2 ص 98 يب : ج 2 ص 264 . لم يذكر الشيخ جملة من وسط الحديث فذكر الحديث هكذا : ( ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع واشهد ولم ينو الطلاق " ولم يشهد خ ل " لم يكن طلاقه طلاقا ) أورد صدره في 3 / 9 وذيله في 1 / 11 راجعه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 283