responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 282


عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي ، قال عليه السلام : ألك بينة ؟
قال : لا ، قال : أغرب . ورواه الصدوق مرسلا .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين وغيره ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث أنه قال : وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق .
( 27930 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقا ، قلت : فكيف طلاق السنة ؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله قلت : فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه ، قلت : فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال : من ولد على الفطرة أجيزت


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 98 فيه ( فان طلقها ) يب : ج 2 ص 263 ، أورد صدره في 9 / 8 . وأخرج صدره باسناد آخر عن التهذيبين في 12 / 29 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 98 ، يب : ج 2 ص 263 ، أورد صدره في 9 / 8 و 1 / 9 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 100 ، يب : ج 2 ص 263 ، أورد صدره أيضا في 2 / 9 ومثله عن قرب الإسناد في 13 / 7 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست