responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 261


والملح وأنت تقدر على غيره ، قلت : فما القصد ؟ قال : الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام .
27 - باب عدم جواز السرف والتقتير .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن عبد الله بن أبان قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن النفقة على العيال فقال : ما بين المكروهين : الاسراف والإقتار .
2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب عن ابن أبي يعفور ويوسف بن عمار ( ة خ ) قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن مع الاسراف قلة البركة .
( 27860 ) 3 - وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل : " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " قال : القوام هو المعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على قدر عياله ومؤنته التي هي صلاح له ولهم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن عمار أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أربعة لا يستجاب لهم أحدهم كان له مال فأفسده يقول : يا رب ارزقني فيقول : ألم آمرك بالاقتصاد ؟ ! .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 و 5 / 38 و ب 92 من آداب الحمام . الباب 27 فيه : 6 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 1 ص 117 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 178 فيه : ومؤنتهم التي هي صلاح له ولهم . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 178 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست