نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 261
والملح وأنت تقدر على غيره ، قلت : فما القصد ؟ قال : الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام . 27 - باب عدم جواز السرف والتقتير . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن عبد الله بن أبان قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن النفقة على العيال فقال : ما بين المكروهين : الاسراف والإقتار . 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب عن ابن أبي يعفور ويوسف بن عمار ( ة خ ) قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن مع الاسراف قلة البركة . ( 27860 ) 3 - وعن علي بن محمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل : " والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " قال : القوام هو المعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على قدر عياله ومؤنته التي هي صلاح له ولهم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن عمار أبي عاصم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أربعة لا يستجاب لهم أحدهم كان له مال فأفسده يقول : يا رب ارزقني فيقول : ألم آمرك بالاقتصاد ؟ ! .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 و 5 / 38 و ب 92 من آداب الحمام . الباب 27 فيه : 6 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 1 ص 117 . ( 3 ) الفروع : ج 1 ص 178 فيه : ومؤنتهم التي هي صلاح له ولهم . ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 178 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 261