نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 260
15 - وعن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله : " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال : " الذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " قال : نزلت هذه بعد هذه هي الوسط . ( 27855 ) 16 - وعن يوسف ، عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : " يسألونك ماذا ينفقون قل العفو " قال : الكفاف . 17 - قال : وفي رواية أبي بصير : القصد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 26 - باب أنه ليس فيما أصلح البدن إسراف . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا ( به خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له : إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي فلا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة ، فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به ، قال : أمخافة الاسراف ؟ قلت : نعم ، قال : ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن ، قلت : فما الإقتار ؟ قال : أكل الخبز
( 15 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 106 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 / 29 من الملابس و ب 50 من الدعاء ، راجع ج 4 : 10 / 2 مما تجب فيه الزكاة و 8 / 14 من الصدقة ، و ج 6 : 29 / 4 من جهاد النفس ، وتقدم ما يدل على عدم جواز الانفاق في المعصية في 6 / 41 من الامر بالمعروف و 5 / 4 من فعل المعروف وتقدم ما يدل على الباب في ب 22 من مقدمات التجارة وذيله ، وعلى استحباب الاخذ من الطعام بالكيل وكراهة الاخذ جزافا في ب 34 هناك ، ويأتي ما يدل على الباب في ب 26 و 27 و 29 . ( 16 ) تقدم آنفا تحت رقم 15 . ( 17 ) تقدم آنفا تحت رقم 15 . الباب 26 فيه : حديث ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 177 ، أورده عن التهذيب في ج 1 في 7 / 38 من آداب الحمام .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 260