نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 239
مثل ذلك " قال : لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول : لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 13 - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه ولا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له . 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن النسمة فقال : أعتق من أغنى نفسه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في العتق وغيره .
راجع ج 4 : 8 / 82 من الصدقة ، وتقدم ما يدل على عدم وجوب نفقة الأخت في 4 و 9 و 10 / 1 و ب 11 . الباب 13 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 134 . أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 1 / 14 من العتق ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 134 فيه ( عمن أعتق النسمة ) أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في ج 8 في 3 / 15 من العتق . راجع ج 6 : ب 63 من جهاد العدو ، وتقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 1 / 11 ، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 14 و ب 15 من العتق .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 239