نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 238
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن علي الحلبي . أقول : تقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك . 12 - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب . 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريا المؤمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله . ( 27765 ) 2 - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره في قوله تعالى : " ومما رزقناهم ينفقون " قال : من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الأهلين وذوي الأرحام القريبات والآباء والأمهات ، وكالنفقات المستحبات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات ، وكالمعروف بالإسعاف والقرض . الحديث . 3 - محمد بن مسعود في تفسيره ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " قال : هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد . وعن جميل ، بن سورة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . 4 - وعن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله : " وعلى الوارث
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 13 من المستحقين للزكاة . راجع 8 / 28 من الصدقة و ب 63 من جهاد العدو ، و 4 / 19 من فعل المعروف ، و 5 / 70 مما يكتسب به و 9 / 78 منها . وراجع ههنا 9 / 1 وتقدم في ب 4 و 10 و 12 . الباب 12 فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) الخصال : ج 1 ص 20 . ( 2 ) التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام . ( 3 و 4 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 121 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 238