نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 235
مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ فقال : لا . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . أقول : حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد واستدل بما يأتي من التصريح به . 5 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة توفى عنها زوجها أين تعتد في بيتها تعتد أو حيث شاءت ؟ قال : حيث شاءت الحديث . 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة ؟ قال : لا ينفق عليها من مالها . ( 27755 ) 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي مثل ذلك في العدد ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الوصايا .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 117 ، يب : ج 2 ص 291 ، صا : ج 3 ص 345 . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 116 فيه : ( في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت ؟ قال : بل حيث شاءت ) أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 32 من العدد ، وفيه أيضا ، في بيت زوجها تعتد . ( 6 ) يب : ج 2 ص 291 ، صا : ج 3 ص 346 . ( 7 ) يب : ج 2 ص 291 فيه : ( يزيد " بن خ " أبي أسامة ) صا : ج 3 ص 345 . تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ج 6 في ب 99 من الوصايا راجع ب 10 ههنا ويأتي ما يدل على حكم سكناها في ب 32 من العدد وذيله .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 235