نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 234
11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : نعم . أقول : هذا مخصوص بالرجعية لما مضى ويأتي . 9 - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها . ( 27750 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : لا . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن
( 11 ) قرب الإسناد : ص 110 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من المتعة ويأتي ما يدل عليه في ب 20 من العدد وذيله وفى ب 55 هناك . الباب 9 فيه : 7 أحاديث ، وفى الفهرست : 6 : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، يب : ج 2 ص 291 ، صا : ج 3 ص 345 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 116 يب : ج 2 ص 291 ، صا : ج 3 ص 344 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 116 ، يب : ج 2 ص 291 ، صا : ج 3 ص 345 فيها : في المرأة الحامل المتوفى .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 234