نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 215
محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا . 2 - وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان ؟ قال : لا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله . 103 - باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه . ( 27690 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال له : إني ولدت بنتا وربيتها حتى إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب فدفعتها إلى جوفه ، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ، فما كفارة ذلك ؟ قال : ألك أم حية ؟ قال : لا قال : فلك خالة حية ؟ قال : نعم ، فقال : فابررها فإنها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت ، قال أبو خديجة : فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : متى كان هذا ؟ فقال : كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين .
( 2 ) يب : ج 2 ص 246 و 302 في الموضع الثاني وفى الاستبصار : ( أو أمة فأولد وقذفها ) صا : ج 3 ص 374 ، أخرجه عنهما وعن قرب الإسناد والمسائل في 11 و 14 / 5 من اللعان يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 من اللعان . الباب 103 فيه : حديث : ( 1 ) الأصول : ص 389 . راجع 5 / 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 215