responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 214


101 - باب ان من زنا بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق له الولد ولا يرثه فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

102 - باب ان من أقر بالولد لم يقبل انكاره ومن نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي .

فيخرج قططا كذا وكذا ، فخرج كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ، فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم ، ولو أن إنسانا قال له : يا ابن الزانية لجلد الحد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على أحكام أولاد الإماء في محله .
101 - باب أن من زنا بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمد بن الحسن القمي قال : كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
102 - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك ، ومن نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن


تقدم ما يدل عل حكم أولاد الإماء في ب 56 من نكاح العبيد ، وتقدم قوله : الولد للفراش في 1 / 56 و ب 58 و 74 من نكاح العبيد ، ويأتي في ب 8 من ميراث ولد الملاعنة . الباب 101 فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 300 ، أخرجه عنه وعن الكافي والفقيه في ج 8 في 2 / 8 من ميراث ولد الملاعنة . تقدم ما يدل على ذلك في ب 74 من نكاح العبيد وذيله ، راجع ب 8 من ميراث ولد الملاعنة الباب 102 فيه : حديثان ( 1 ) يب : ج 2 ص 300 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست