نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 183
3 - قال : وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع بست سنين . 4 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال : يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين . 5 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي محمد المدائني ، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي ، عن عيسى بن زيد يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : يثغر الغلام لسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب . 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يفرق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين . ( 27585 ) 7 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين : الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 140 : أورده أيضا في 2 / 128 من مقدمات النكاح . ( 4 ) الخصال : ج 2 ص 55 ، أورده أيضا في 1 / 29 من النكاح المحرم . ( 5 ) الفروع : ج 2 ص 94 ، أخرجه عن التهذيب والكافي باسناد آخر في ج 6 في 10 / 44 من الوصايا ورواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2 ص 280 باسناده عن محمد بن يعقوب . ( 6 ) الفروع : ج 2 ص 94 . ( 7 ) الفروع : ج 2 ص 94 ، يب : ج 2 ص 280 تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 3 و 4 من أعداد الفرائض ، ويأتي ما يدل عليه في 3 / 82 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 183