نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 182
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا ، عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة قال : يذهب إلى الحر منهما . 4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبيد الله بن علي ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بابنة حمزة لخالتها ، وقال : الخالة والدة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 74 - باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين ، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع وبينهم وبين النساء 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم . ( 27580 ) 2 - وباسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصبي والصبي ، والصبي والصبية ، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 56 أخرجه عنه وعن التهذيب في 4 / 30 من نكاح العبيد . ( 4 ) امالي ابن الشيخ : ص 218 فيه : عبيد الله بن علي قال : هذا كتاب جدي عبيد الله بن علي فقرات فيه : أخبرني علي بن موسى . تقدم ما يدل على بعض المقصود في 7 / 70 و 1 / 71 . الباب 74 فيه : 7 أحاديث ، وفى الفهرست 5 ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 140 ، أورده أيضا في 3 / 126 من مقدمات النكاح . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 140 . أورده أيضا في 1 / 148 من مقدمات النكاح .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 182