نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 176
69 - باب أنه يستحب للمرأة إرضاع الطفل من الثديين ويكره لها إرضاع كل ولد فيه ثلاثة أحاديث .
70 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها فيه سبعة أحاديث وفيه ان الفرض أحد وعشرون شهرا وتمام الرضاع حولان ولا تلزم اجرة الزيادة وفيه رخصة في الزيادة على الحولين .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود . 69 - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما ، ويكره لها ارضاع كل ولد . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن العباس بن الوليد ، عن أبيه ، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت : نظر إلي أبو عبد الله عليه السلام وأنا أرضع أحد ابني محمد وإسحاق فقال : يا أم إسحاق لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا ورواه الصدوق مرسلا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 27560 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن مرازم " رزام خ ل " عن جابر بن يزيد ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا وقع الولد في بطن أمه " إلى أن قال : " وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه . الحديث . 3 - وبإسناده عن السكوني ، قال : كان علي عليه السلام يقول : انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين . 70 - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير
يأتي ما يدل على ذلك في 8 / 70 و ب 71 و 5 / 78 و ب 81 . الباب 69 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، الفقيه : ج 2 ص 155 ، يب : ج 2 ص 279 . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 358 . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 156 . الباب 70 فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 279 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 176