responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 175


عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي خالد الكعبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أيما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذبه ، فقالت أم سلمة : يا رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب الرجال بكل خير فأي شئ للنساء المساكين ؟
فقال عليه السلام : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه ، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد إسماعيل ، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال : استأنفي العمل فقد غفر لك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
68 - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها ، واستحباب اختيار استرضاعها وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود المنقري قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال : لا تجبر الحرة على رضاع الولد ، وتجبر أم الولد .
ورواه الصدوق مرسلا ورواه أيضا بإسناده عن المنقري مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن طلحة ابن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه . ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ، ورواه الصدوق مرسلا .


تقدم ما يدل على ذلك في ب 89 و 3 / 123 من مقدمات النكاح . الباب 68 فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 92 ، الفقيه : ج 2 ص 165 و . . . يب : ج 2 ص 279 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 92 فيه : ( أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة ) يب : ج 2 ص 279 ، الفقيه : ج 2 ص 155 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 15  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست