نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 13
يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما ، قال : ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها . 4 - وفي حديث الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ، فقال : إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله ، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم وقال : يجزي الدرهم . 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسية ، فقال : إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسية ثم قال لأبي عبد الله : يا بني ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك هذا فأعطيها " فأعطاها ظ " إياه ، فأعطاها ثم دخل عليها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل على نفي التحريم . 8 - باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر وانه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن
( 4 ) تقدم في 1 / 2 من عقد النكاح . ( 5 ) نوادر ابن عيسى . راجع فقه الرضا : 69 . تقدم في ج 2 في 5 / 23 من أحكام المساكن حديث عن علي بن الحسين عليه السلام : ( انا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن ليس لنا منه شئ ) وتقدم ما يدل عليه في ب 3 ويأتي ما يدل على نفى التحريم في ب 8 و 10 . الباب 8 فيه 17 حديثا : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 215 ، صا : ج 3 ص 221 ، رواه أحمد ابن محمد بن عيسى في نوادره عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام ، راجع فقه الرضا : ص 69 ، وله صدر يأتي في 1 / 22 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 13