نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 12
عليهم السلام قال : إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب . أقول : وتقدم ما يدل على نفي التحريم ، ويأتي ما يدل عليه . 7 - باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه أو هدية ، وان للمرأة أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلا ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره . ( 27025 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن النعمان الأحول ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلهما سورة من كتاب الله ، فقال : ما أحب أن يدخل حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا ، قلت : أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 3 - وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في النصراني
تقدم ما يدل على عدم التحريم في ب 1 ويأتي في 1 / 22 . الباب 7 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 215 ، صا : ج 3 ص 220 . ( ط 2 ) . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، يب : ج 2 ص 218 فيه : ( الحارث بن ( عن خ ) محمد بن النعمان الأحول ) وفى الفروع : الحارث بن ( 3 ) تقدم في 2 / 3 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 15 صفحه : 12