نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 607
12 باب انه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ أن كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه . وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه . ( 26950 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له جنون ، قال : لها ان تنزع نفسها منه إن شاءت . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله . 2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر . أقول : وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي إن شاء الله . 3 محمد بن علي بن الحسين قال : روى أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت . 4 وقد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل .
الباب 12 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 233 فيه : ( أحمد بن الحسين ) الفروع : ج 2 ص 126 ، الفقيه : ج 2 ص 171 ( 2 ) يب : ج 2 ص 234 . ( 3 ) الفقيه . ج 2 ص 171 . ( 4 ) تقدم في 6 / 1 . تقدم ما يدل على حكم البرص والجذام في ب 1 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 607