responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 606


عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك ، فقال : هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ ، فان هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها . ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر قال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة .
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم انه حر من رهط بني فلان ، وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا ، وأن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق ، فقال : أما العبد فعبده ، أما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا ، قلت فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد ؟ فقال : يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة . أقول :
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في نكاح العبيد والإماء .


( 2 ) الفروع : ج 2 ص 30 ، أخرجه أحمد في نوادره : ص 65 عن النضر عن عاصم . ( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 146 . راجع ب 28 من نكاح العبيد فإنه ينافي بعض احكام الباب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست