responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 602


أنها كانت قد زنت قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها الحديث . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . قال الشيخ : لم يقل في هذا الخبر أن له ردها ، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق وإن لم يكن له رد العقد . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي المصاهرة وفي المتعة ، ويأتي ما يدل عليه ، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق أو على مدة النفي لما تقدم ويأتي ، وقد تقدم حصر العيوب ، وتقدم في عدة أحاديث ان الحرام لا يحرم الحلال .
7 باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتي أباها فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته ، وأنها أمة ، قال : ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه .
2 أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة


تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم بالمصاهرة ، وفى ب 9 و ب 38 من المتعة ذكره المصنف ولكن لا يدل عليه ، وتقدم حصر العيوب في ب 1 ههنا وتقدم قوله : ( ان الحرام لا يحرم الحلال ) في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 مما يحرم بالمصاهرة . الباب 7 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 29 . ( 2 ) فقه الرضا : ص 64 فيه : ( انتمت إلى قوم ) وفيه : ويطلب زوجة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست