responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 596


1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد على أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئا فلا شئ له قال : وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها .
( 26920 ) 2 وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام " إلى أن قال : " وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها ، وان المهر على الذي زوجها ، وإنما صار عليه المهر لأنه دلسها ، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجة إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ ، وكان المهر يأخذه منها . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج ( * ) المرأة بها


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، يب : ج 2 ص 232 ، فيه : ( إذا دلست العفلاء نفسها ) صا : ج 3 ص 247 ، أورد قطعة منه أيضا في 5 / 1 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 29 ، السرائر : ص 466 ، يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 245 فيه : ( وزوجها رجلا ) أورد صدره في 2 / 5 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 29 . * كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم ، منه .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست