responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 595


مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء .
13 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا . أقول : هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدم .
14 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب " عن محمد بن يعقوب خ ل " عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته . أقول : حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغوي دون الشرعي لما تقدم ويأتي ، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب .
2 باب ان المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها إن كان دلسها ، وان لم يدخل بها فلا مهر لها وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة .


( 13 ) يب : ج 2 ص 232 ، أورد صدره في 4 / 6 . ( 14 ) يب : ج 2 ص 233 ، صا : ج 3 ص 248 فيه : ( الخزاز ) وفيه : ( ولم يبين ) وروى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 65 عن ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد على من دلسها ويرد على زوجها الذي له ، ويكون لها المهر على وليها ، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال ويرد على زوجها الذي له ، ويكون لها المهر على وليها ، فان كانت بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها . راجع 6 : 1 / 1 و ب 2 من العيوب ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 و 4 . الباب 2 فيه 8 أحاديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست