نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 589
85 - باب ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد بل يجوز بيعها حتى تحمل بعد الشراء فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .
86 - باب ان المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله ان يطأها بالملك وحكم الأمة المرهونة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الرهن وغيره وإلى ما يأتي .
1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين إنما نساؤكم بمنزلة اللعب . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي نجران ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ . 3 وبهذا الاسناد عن أبي الحسن عليه السلام انه كان ينام بين جاريتين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر . 85 باب ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد ، بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء . 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن مارد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثم يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 86 باب ان المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله ان يطأها بالملك وحكم وطئ الأمة المرهونة . 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 76 ، يب : ج 2 ص 249 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 242 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 242 . الباب 85 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، أورد أيضا في ج 8 في 1 / 4 من الاستيلاد . الباب 86 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 248 ، أورد أيضا في ج 8 في 8 / 1 من التدبير .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 589