responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 588


83 - باب تحريم قذف العبيد والإماء وإن كانوا مجوسا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الحدود .

84 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد إتيان أخرى فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .

رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا علم أنها سرقة فلا يحل له وإن لم يعلم فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
83 باب تحريم قذف العبيد والإماء وان كانوا مجوسا .
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم . محمد ابن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقال للإماء : يا بنت كذا وكذا ، فان لكل قوم نكاحا .
3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود 84 - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى .


تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 / 23 من بيع الحيوان وههنا في ب 8 من النكاح المحرم . ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 17 و 39 من حد الزنا . الباب 83 فيه 3 أحاديث ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 81 ، يب : ج 2 ص 249 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 245 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 246 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 73 من جهاد النفس ، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من حد القذف وذيله . الباب 84 فيه 3 أحاديث :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 14  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست