نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 58
عن يونس ، عن الحسين " الحسن خ ل " بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تحل الفروج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن زياد ، عن الحسن بن زيد مثله . وعنه ، عن أبيه عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النوفلي ، مثله الا أنه قال بثلاثة وجوه . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن زيد مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله . 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمرو بن يزيد ، عن حفص الجوهري ، عن الحسن بن زيد قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما عندك في المتعة ؟ فقال : حدثني أبوك محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال : أيها الناس إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم . ورواه الصدوق باسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري مثله . 3 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه السلام ( في حديث ) قال : وأما ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه : نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ونكاح بملك اليمين ، ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك .
( 2 ) يب : ج 2 ص 183 ، الفقيه : ج 2 ص 151 أقول : الصحيح جريح بالجيم في آخره أيضا مصغرا . ( 3 ) تحف العقول : ص 83 ( ط 1 ) و 338 ( ط 2 ) فيه : ( ونكاح اليمين ) أورد صدر الحديث في ج 6 في 1 / 2 مما يكتسب به وذيله و 1 / 1 من الإجارة ، و 1 / 4 من النفقات ، وفى ج 8 في 1 / 42 من الأطعمة المباحة وفى ج 2 في 8 / 2 من لباس المصلي .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 58