نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 57
34 - باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب ولدها فيه حديث .
35 - باب ان النكاح الحلال ثلاثة أقسام دائم ومنقطع وملك يمين عينا أو منفعة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان الزوجة الدائمة ترث والمتعة لا ترث وفيه جواز تحليل الأمة .
2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فإن الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ، ورواه الصدوق مرسلا . 34 - باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب ولدها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . 35 - باب ان النكاح الحلال ثلاثة أقسام : دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ،
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 228 ، الفقيه : ج 2 ص 186 فيه : قد ينجب . راجع ب 25 وذيله و ب 28 . الباب 34 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 : يب : ج 2 ص 228 . راجع 6 / 1 . الباب 35 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 16 ، الفقيه : ج 2 ص 123 ، الخصال : ج 1 ص 59 يب : ج 2 ص 183 فيه ، ( الحسن بن زيد ) وفى الكافي : ( الحسين ين زيد ) وترك في الكافي لفظة : ( عن أبيه ) وفى الخصال : عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال قال أمير المؤمنين ( ع ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 14 صفحه : 57